responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 183

ع قَالَ‌ مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ‌[1] فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ[2].

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُحْسِنْ وَصِيَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ‌

5416- رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِيَّتَهُ كَانَ نَقْصاً فِي مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ع وَ أَوْصَى عَلِيٌّ إِلَى الْحَسَنِ وَ أَوْصَى الْحَسَنُ ع إِلَى الْحُسَيْنِ وَ أَوْصَى الْحُسَيْنُ ع إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَوْصَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع.

بَابُ ثَوَابِ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ‌

5417- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْخَزَّازُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ

5418- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَا أُبَالِي أَضْرَرْتُ بِوُلْدِي أَوْ سَرِفْتُهُمْ ذَلِكَ‌


[1]. مروى في التهذيب ج 2 ص 382 و زاد فيه هنا« ممن لا يرثه» و هو الموافق لما عنونه المصنّف- رحمه اللّه- و لعلّ السقط وقع من النسّاخ.

[2]. لمخالفته ما أمر اللّه به في قوله‌« إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ»

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست