responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 182

بَابٌ فِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ

5413- رَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ الرَّبَعِيُ‌[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ[2].

بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ

5414- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ مَنْ أَوْصَى فَلَمْ يَحِفْ وَ لَمْ يُضَارَّ[3] كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ‌[4].

بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ

5415- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ‌


[1]. الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدى و أمّا الربعى فهو مسعدة بن الفرج و عنونهما الشيخ و النجاشيّ في عنوانين و لا يبعد اتّحادهما و النسبة في أحدهما الى الجد، و العلم عند اللّه عزّ و جلّ.

[2]. أي الوصية للفقراء من الارحام و غيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة النافلة متمم للفريضة و هكذا صيام النافلة.

[3].« لم يحف» أي لم يظلم في الكذب في الاقارير لحرمان الورثة« و لم يضار» أي بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للاول.( م ت).

[4]. مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ ماله و هو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله و رحمته جعل مثله إذا لم يظلم.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست