responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 164

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّارِقِ يُكَابِرُ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا وَ يَقْتُلُ وَلَدَهَا

5371- رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ وَ ذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ وَ يَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا كَابَرَهَا عَلَى فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِي مَالِهِ يَغْرَمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ‌[2].

5372- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَعَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى سِكِّينٍ فَوَجَأَتْهُ بِهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ هَدَرَ دَمُ اللِّصِ‌[3].


[1]. الظاهر أنّه مأخوذ من كتابه و لم يذكر طريقه إليه، و روى الكليني و الشيخ نحوه عن على، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد اللّه بن طلحة عنه عليه السلام.

[2]. في المسالك« هذه الرواية تنافى بظاهرها الأصول المقرّرة من وجوه- الأول:

أن قتل العمد يوجب القود فلم يضمن الولى دية الغلام مع سقوط محل القود، و أجاب المحقق- رحمه اللّه- عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا بل مع امكانه ان لم نقل ان موجب العمد ابتداء أحد الامرين، الثاني أن في الوطى مكرها مهر المثل فلم حكم بأربعة آلاف خصوصا على القول بانه لا يتجاوز السنة، و أجاب المحقق باختيار كون موجبه مهر المثل و منع تقديره بالسنة مطلقا فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك، الثالث أن الواجب على السارق قطع اليد فلم يطل دمه، و أجاب بان اللصّ محارب و المرأة قتلته دفعا عن المال فيكون دمه هدرا، الرابع أن قتلها له كان بعد قتل ابنها فلم لا يقع قصاصا، و أجاب بأنها قصدت قتله دفاعا لا قودا ليوافق الأصول فلو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا و لا شي‌ء على أوليائه».

[3]. تقدم تحت رقم 5324 نحوه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست