responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 157

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ‌

5355- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ الْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَتْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَةِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ يُرْجَى نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‌[1] قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لِيَحْفِرَ لَهُ بِئْراً يُغَسِّلُهُ فِيهَا فَسَدِرَ الرَّجُلُ فِيمَا يَحْفِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ‌[2] فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهُ فَشَقَّتْهُ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص.

5356- وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِ‌[3].

5357- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ[4] لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ.


[1]. دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر، و لو كان له دين و ليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر، و السيّد المرتضى- رحمه اللّه- أوجب جعلها في بيت المال، و قال العلّامة المجلسيّ: العمل بالمروى أولى.

[2]. السّدر- بالتحريك- كالدوار و يعرض كثيرا لراكب البحر، و في الكافي« فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه- الخ».

[3]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و كأنّ أشديته من حيث العقوبة الاخروية ظاهرا.

[4]. أي دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد التي تقدمت.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست