[1]. دلت على وجوب صرف الدية في وجوه البر، و لو
كان له دين و ليس له مال فقضاء دينه أهم وجوه البر، و السيّد المرتضى- رحمه اللّه-
أوجب جعلها في بيت المال، و قال العلّامة المجلسيّ: العمل بالمروى أولى.
[2]. السّدر- بالتحريك- كالدوار و يعرض كثيرا
لراكب البحر، و في الكافي« فسدر الرجل ممّا يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب
بطنه- الخ».
[3]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي
عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و كأنّ
أشديته من حيث العقوبة الاخروية ظاهرا.
[4]. أي دية الجنين كما في رواية الحسين بن خالد
التي تقدمت.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 157