responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 156

5351- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ‌[1].

5352- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ عَلَيْهَا رَدِيفَانِ فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْهُ فَقَضَى بِالْغَرَامَةِ بَيْنَ الرَّدِيفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ[2].

5353- وَ فِي رِوَايَةِ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ‌[3].

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ‌

5354- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدِهِ فَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ[4].


[1]. في الكافي و التهذيب باسنادهما عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أنه ضمن القائد و السائق و الراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، و ما أصاب اليد فعلى القائد و الراكب» و قال العلّامة المجلسيّ: لعل التخصيص بالرجل لانه أخفى فلا ينافى المشهور.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سلمة بن تمام عن عليّ عليه السلام، و يدلّ على أن الرديفين على الدابّة يضمنان معا.

[3]. روى نحوه في الكافي عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام، و يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور، و يمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين و الرجلين و يكون الضمان باعتبار اليدين، و قوله:« الا أن يضربها إنسان» الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.( المرآة).

[4]. أي ربع دية الإنسان فهي نصف دية اليد الواحدة، و الخبر مرويّ في الكافي في الصحيح.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست