responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 149

5329- وَ فِي نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ[1] أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِيَتَهُ بِيَدِهَا فَقَضَى أَنْ تُقَوَّمَ قِيمَةً وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ قِيمَةً وَ هِيَ مُفْضَاةٌ فَيُغْرِمَهَا مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَى إِمْسَاكِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ‌[2].

بَابُ مَا يَجِبُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَاءٌ حَارٌّ فَذَهَبَ شَعْرُهُ‌

5330- رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَبَّ مَاءً حَارّاً عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ فَامْتَعَطَ شَعْرُهُ فَلَا يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ[3].


[1]. كتاب نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ كما نص عليه الشيخ و غيره و وصفه علماء قم بدبّة شبيب لما فيه من الصحيح و الزيّف و استثنى محمّد بن الحسن بن الوليد شيخ المصنّف ما رواه جماعة ذكرهم صاحب منهج المقال و صاحب جامع الرواة.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الصفار مسندا عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه عن على عليهم السلام« أن رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها و أجبر الزوج على امساكها» و قال المولى المجلسيّ:

الظاهر أن ما ذكره المصنّف غير رواية التهذيب، و يشكل الحكم بامساك المرأة جارية غيرها و الأظهر أنّه وقع التصحيف من النسّاخ و كان امرأته جارية و كان هذا الحكم مخصوصا بمن كان امراته جارية لغيره و افضاها فحكم عليه السلام بالارش لمولاها و امر الزوج بامساكها و وقع التصحيف و السقط من الكتابين و اللّه تعالى يعلم. انتهى.

[3]. امتعط شعره و تمعط أي تساقط و الضمير في« شعره» راجع الى الرأس، و في بعض النسخ« فامترط» و هو بمعنى. امتعط و كأنّه كتب فوق السطر تفسيرا فتوهم نسخة كما يقع-- كثيرا، و قوله« عليه الدية» أي كاملة كما روى الكليني مسندا عن أبي عبد اللّه عليه السلام« قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست