responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 144

كَانَ عَلَقَةً فَأَرْبَعُونَ دِينَاراً.

5318- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ‌[1] قَالَ: حَضَرْتُ يُونُسَ الشَّيْبَانِيَّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ‌[2] قَالَ قَدْ عَلِقَتْ‌[3] إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرَ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ قَدْ صَارَتْ فِيهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنَ اللَّحْمِ قَالَ فِيهِ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ الْعُشْرُ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا وَ كُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمُضْغَةِ شِبْهَ الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً[4] قَالَ فَذَاكَ الْعَظْمُ الَّذِي أَوَّلُ مَا يُبْتَدَأُ فِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ الثَّمَانِينَ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً فَكَذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا وَكَزَهَا[5] فَسَقَطَ الصَّبِيُّ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَمْ لَا قَالَ هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا ذَهَبَتِ الْخَمْسَةُ الْأَشْهُرِ[6] فَقَدْ صَارَتْ فِيهِ الْحَيَاةُ وَ اسْتَوْجَبَ‌


[1]. الظاهر أنّه عبد اللّه بن سعيد أبو شبل الكوفيّ الأسدى مولاهم، و ثقة النجاشيّ و قال: له كتاب يرويه عليّ بن النعمان.

[2]. أي متحركة أو مخلوطة، و في بعض النسخ« مخضضة» و التخضض: التحرك، و في الكافي« متحصحصة» بالمهملات و الحصحصة تحريك الشي‌ء في الشي‌ء حتّى يستمكن و يستقرّ فيه و الاسراع، و تحصحص لزق بالارض و استوى، و حصحص الشي‌ء بان و ظهر كما في القاموس.

[3]. قال بعض الشرّاح: الظاهر أنّه جزاء الشرط قدّمت عليه، و قوله« ففيه- الخ» ليس جزاء الشرط بل تفريع عليه.

[4]. أي مثل العقدة إذا كسى العظم لحما أي يكون المكسو خمس العظم فكذلك، أى ففى كساء العقدة الواحدة أربعة دنانير و في كساء العقدتين ثمانية و هكذا.

[5]. أي ضربها و دفعها.

[6]. المشهور أن ولوج الروح بعد أربعة أشهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست