responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 143

فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.

5315- وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ‌[1] بِالدِّيَةِ الْكَامِلَةِ.

بَابُ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِينِ‌

5316- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي النُّطْفَةِ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتِّينَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانِينَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةٌ ثُمَّ هِيَ مِائَةٌ حَتَّى يَسْتَهِلَ‌[2] فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةً[3].

5317- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ‌[4] عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ فِي الْقَطْرَةِ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَانِ قَالَ فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ وَ فِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا


[1]. لعل المراد استمراره الى الليل فلا ينافى التفصيل السابق.( سلطان).

[2]. أي حتّى يولد و يبكى و يصيح أو يعلم حياته بحركة الاحياء.

[3]. ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا الى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة و ديته مائة الى حين الولادة و ان و لجته الروح، و المشهور أن الدية بعد ولوج الروح كاملة، و المائة بعد تمام الخلقة قبل ولوج الروح، و يمكن أن يحمل الخبر على استعداد الاستهلال بولوج الروح و لكنه بعيد.

[4]. في الكافي و التهذيب« عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني» و رواية صالح عنه وردت في غير مورد من الكافي و التهذيب، و الظاهر أنّه سقط من النسّاخ أو تركه المصنّف اعتمادا على ما تقدّم فانهما خبر واحد، و أمّا يونس الشيباني فمن أصحاب الصادق عليه السلام لكنّه مجهول الحال.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست