responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 138

الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ الْوَرِقُ أَوِ الْإِبِلُ فَقَالَ الْإِبِلُ هِيَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ الْبَعِيرِ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا[1].

بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيَعْفُو بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ وَ يُرِيدُ بَعْضُهُمُ الْقَوَدَ وَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ

5305- فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِيَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَرَادَ الْآخَرُ أَنْ يَقْتُلَ قَالَ يَقْتُلُ وَ يَرُدُّ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ نِصْفَ الدِّيَةِ[2].

5306- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي وَ قَالَ الْآخَرُ[3] أَنَا أَعْفُو وَ قَالَ الْآخَرُ[4] أَنَا أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ قَالَ‌


[1].« ما حال عليه الحول» خلاف المشهور و الاخبار السابقة، و قال العلّامة المجلسيّ و لم أر به قائلا.

[2]. كأنّه مضمون الخبر و لفظه كما في الكافي و التهذيبين مسندا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابه رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام« فى رجل قتل و له وليان فعفا أحدهما و أبى الآخر أن يعفو، قال: ان أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل و ردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه». و الظاهر أن المصنّف نقله بالمعنى.

[3]. يعني الأب كما هو صريح الكافي و التهذيب.

[4]. يعني الام كما هو في التهذيبين و الكافي.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست