[1]. رواه الكليني و الشيخ، و يدلّ على أن في مثل
شلل اليدين و الرجلين و أصابعهما ثلثى دية ذلك العضو، و عمل به الاصحاب، و يظهر
منه تداخل دية الشجّة و الكسر في دية الشلل.( م ت).
[3]. يدل على أنّه يجوز القصاص في الموضحة، و دية
موضحة الاصبع عشر دية الاصبع، و الذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع دية
كسره و هي الخمس ففى الموضحة نصف العشر.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 137