responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 137

الْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ‌[1].

5302- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ[2].

5303- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْجُرْحِ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا أَوْضَحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَ‌[3].

5304- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَهُ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْأَضْرَاسِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا كُلِّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَ‌


[1]. رواه الكليني و الشيخ، و يدلّ على أن في مثل شلل اليدين و الرجلين و أصابعهما ثلثى دية ذلك العضو، و عمل به الاصحاب، و يظهر منه تداخل دية الشجّة و الكسر في دية الشلل.( م ت).

[2]. رواه الكليني و الشيخ و عليه الفتوى.

[3]. يدل على أنّه يجوز القصاص في الموضحة، و دية موضحة الاصبع عشر دية الاصبع، و الذي في كتاب ظريف أن في موضحة كل عضو ربع دية كسره و هي الخمس ففى الموضحة نصف العشر.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست