responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 131

5281- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَيْنِ الْأَعْمَى وَ ذَكَرِ الْخَصِيِّ الْحُرِّ وَ أُنْثَيَيْهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ وَ فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

5282- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلَى عِجَانِهِ‌[1] فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً[2].

5283- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى دِمَاغِهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الضَّرْبَتَانِ كَائِناً مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى‌[3] قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَيْنَ الثَّلَاثُ الضَّرَبَاتِ كَائِنَاتٍ مَا كُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ‌


[1]. العجان- ككتاب-: ما بين الذكر و الاست، أو حلقة الدبر.

[2]. عمل به الاصحاب، و يمكن أن يكون الواو بمعنى« أو» فحينئذ ذهاب كل واحد من المنفعتين سبب للدية.

[3]. هذا ينافى ما مر في رواية محمّد بن قيس« ان كان فرق ذلك عليه اقتص منه ثمّ قتل» و قد ذهب الى مضمون كل منهما بعض و يمكن الجمع بينهما بحمل دخول الجنايات في الموت على وقوع الموت بالسراية و عدم دخولها على ما إذا كانت الجناية الأخيرة هي القتل و لعلّ في اختياره( ع) لفظ الموت على القتل في هذا الحديث في مواضع اشعارا الى هذا.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست