responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 130

5277- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرِجَالٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَيْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِيَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ‌[2].

5278- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع‌ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعْ عَنْهُ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَكِنْ لَا يُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ‌[3].

5279- وَ رَوَى ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا كَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ‌[4] فَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[5] وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌

5280- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ‌[6] عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ عَلَيْهِ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَصَابَهُ ذَلِكَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.


[1]. الطريق إليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

[2]. يدلّ على انه إذا انتقص البصر من الجناية فانه يقاس بذوى أسنانه.( م ت).

[3]. تقدّم تحت رقم 5194 و لا مناسبة له بالباب.

[4]. أي لم يقطع عضو تامّ و الاصطلام الاستيصال.

[5]. بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة و يقطع من الجانى بتلك النسبة، او يؤدى ديته بالنسبة، و ان لم يكن في عضو مقدر له الدية فيعتبران بأنّه إذا كان الحرّ عبدا كم كانت قيمته صحيحا و كم كانت معيبا و يلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية، و يمكن أن يكون« ذو عدل».( م ت).

[6]. طريق المصنّف الى محمّد بن قيس حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست