[5]. بأن يعتبرا نسبة ما قطع من الأصل بالمساحة و
يقطع من الجانى بتلك النسبة، او يؤدى ديته بالنسبة، و ان لم يكن في عضو مقدر له
الدية فيعتبران بأنّه إذا كان الحرّ عبدا كم كانت قيمته صحيحا و كم كانت معيبا و
يلاحظ النسبتان فبقدر ما نقص يؤخذ من الدية، و يمكن أن يكون« ذو عدل».( م ت).
[6]. طريق المصنّف الى محمّد بن قيس حسن كالصحيح
بابراهيم بن هاشم.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 130