[1]. يدلّ على أن المدبّر مملوك و لا يعقله المولى
و يقتصّ منه في العمد من الحرّ و المملوك و لا يقتصّ منه في الخطأ مطلقا بل يسترق
منه بنسبة الجناية.( م ت).
[2]. لانّه( ع) وارثه إذا لم يكن وارث و لا ضامن
جريرة.
[3]. قال في المسالك: إذا جنى المكاتب فان كان
مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من مال الكتابة فحكمه حكم المملوك و ان كان مطلقا و
قد أدى شيئا من مال الكتابة تحرر منه بنسبته و حينئذ يتعلق الجناية برقبته مبعضة
فما قابل نصيب الحرية يكون على الامام في الخطأ و على ماله في العمد، و ما قابل
نصيب الرقية فان فداه المولى فالكتابة بحالها، و ان دفعه استرقّه أولياء المقتول و
بطلت الكتابة في ذلك البعض هذا هو الذي تقتضيه الأصول و عليه أكثر المتأخرين و في
بعض الأخبار دلالة عليه، و في المسألة أقوال أخر مذكورة في المسالك ج 2 ص 463.
[4]. القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه و
مستندهم هذا الخبر، و اشترط ابن إدريس عدم بلوغ المملوك و قال جناية العاقل تتعلّق
برقبته.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 128