responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 127

قِيمَتِهِ‌[1].

5267- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ الْوَالِي فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْوَالِي قَدْ حَكَمَ فِي الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَجَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْأَخِيرِ.

5268- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفاً قَالَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ عَنْ دِيَةِ حُرٍّ[2].

5269- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ‌[3] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِي الثَّمَنِ.

5270- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِ‌[4] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ‌[5] فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ.

5271- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً قَالَ يُقْتَلُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً-


[1]. لانّ دية الموضحة نصف العشر من الدية فيحسب من العبد من قيمته.

[2]. في الكافي« لا يجاوز بقيمته دية الاحرار».

[3]. أي قال أبو عبد اللّه( ع) كما في التهذيب ج 2 ص 499.

[4]. كانه عبد اللّه بن سعيد الوابشى و هذه النسبة الى وابش- بكسر الباء الموحدة- ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. و عبد اللّه بن سعيد مهمل و لكن لا يضرّ.

[5]. يعني قال أبو عبد اللّه( ع) و قوله« لا يجوز» يدل على عدم قبول إقرار العبد بالجناية لانه إقرار على الغير و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست