[3]. أي قال أبو عبد اللّه( ع) كما في التهذيب ج 2
ص 499.
[4]. كانه عبد اللّه بن سعيد الوابشى و هذه النسبة
الى وابش- بكسر الباء الموحدة- ابن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيلان. و عبد
اللّه بن سعيد مهمل و لكن لا يضرّ.
[5]. يعني قال أبو عبد اللّه( ع) و قوله« لا يجوز»
يدل على عدم قبول إقرار العبد بالجناية لانه إقرار على الغير و إقرار العقلاء على
أنفسهم جائز.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 4 صفحة : 127