[2]. روى الكليني صدره في الضعيف ج 7 ص 298 و ذيله
ج 7 ص 140 و قال العلامة المجلسيّ: كان نفى التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن
حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث من القاتل ان مات قبله. و قال سلطان العلماء:
هذا بظاهره يشمل العمد و الخطأ و لا خلاف في عدم الارث في العمد إذا كان ظلما، و
أمّا الخطأ ففى منعه من الارث مطلقا أو عدم منعه مطلقا أو منعه من الدية خاصّة
أقوال، و رواية محمّد بن قيس الآتية يؤيّد القول الثاني فيمكن تخصيص هذا بالعمد.