responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 114

5225- وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ‌[1].

5226- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اجْتَمَعَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقُضِيَ بِالدِّيَةِ[2].

بَابُ مَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ

5227- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ.


[1]. هذا هو المشهور في روايات الاصحاب، و المعروف من مذهبهم لا نعلم مخالفا فيه.( المسالك).

[2]. رواه الكليني بسنده المعروف عن السكونى، و قال في المسالك: بمضمونها أفتى الصدوق و المفيد، و الحق أن هذه الروايات مع ضعف سندها شاذّة مخالفة للأصول و لما أجمع المسلمون الا من شذّ فلا يلتفت إليها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست