مُتَعَمِّداً.
5215- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ عَلَيْهَا قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ[2].
5216- وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا[3] إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ.
5217- وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا[4].
5218- وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ مَا ذَاكَ الشَّيْءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدُ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَذَاباً أَلِيماً.
5219- وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ
[1]. كانه سقط هنا« عن سليمان بن خالد».
[2]. محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
[3]. أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.
[4]. يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد ردّ فاضل الدية.( م ت).