responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 111

مُتَعَمِّداً.

5215- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ عَلَيْهَا قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ‌[2].

5216- وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ‌ أَنَّ الصَّادِقَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِمَا[3] إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ.

5217- وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُؤَدُّوا دِيَةً وَ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً قَتَلُوهُمَا[4].

5218- وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ‌ مَا ذَاكَ الشَّيْ‌ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا يُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ وَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ‌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ ثُمَّ يَجِي‌ءُ بَعْدُ فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَذَاباً أَلِيماً.

5219- وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ‌


[1]. كانه سقط هنا« عن سليمان بن خالد».

[2]. محمول على ما إذا لم يقصد القتل.

[3]. أي من القود لكن يلزم الدية لكونه شبه العمد.

[4]. يدل على جواز قتل الاثنين بواحد بعد ردّ فاضل الدية.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست