responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 104

5192- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَتَانِ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ مَنْ دَمَرَ[1] عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً بَرِئَ مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌[2] لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ دِينُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ‌[3] قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ.

5193- وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ فَمَاتَ الْأَعْلَى قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَى الْأَسْفَلِ.

بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ[4]

5194- رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَصاً فَلَمْ تُرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ-


[1]. دمر يدمر دمورا: دخل بغير اذن.

[2]. حمل على ما إذا كان الامام الحق مبسوط اليد بيده الولاية و السلطنة فانكاره حينئذ خروج عن طاعة اللّه عزّ و جلّ و انكار لوجوب طاعة أولى الامر المأمور به في الكتاب و هذا بمنزلة الكفر أو الارتداد عن الدين، و المرتد دمه مباح لا حرمة له، و أمّا الامام الذي يكون في حال التقية و يخفى أمره على أكثر الناس فاثبات الكفر و الارتداد لمنكره في غاية الاشكال، و اختار السيّد المرتضى- على ما هو المحكى عنه- كفر المخالفين و ارتدادهم عن الملّة و لعلّ مراده النصاب.

[3]. يدل على قبول توبة الموافق إذا صار مخالفا، و يؤيده قبول أمير المؤمنين عليه السلام توبة الخوارج.

[4]. القود- محركة-: القصاص.( النهاية).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست