responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 87

فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ عَلَيْهِ‌[1] قَبْلَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ‌[2] قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ[3].

3386 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا[5] إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا[6] وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‌ءٌ وَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً قَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي-


[1]. في التهذيب« و كل فيه».

[2]. يدل على أن ما فعله الوكيل صحيح ماض الى أن يبلغه الثقة بالعزل، و المشهور بين الاصحاب أن الثقة: العدل الضابط، و الظاهر من اللفظ: المعتمد عليه في القول كما ذكره الشيخ في الراوي و ما ذكره أحوط، و هل يكفى الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك، و المشهور أن الوكالة لا تثبت الا بعدلين، و ظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فان شهادة العدل يفيد العلم الشرعى و الفرق بين الفعل و الترك بين، فان التصرف في مال الغير يحتاج الى اذن الشرعى بخلاف الترك فان بناءه على الاحتياط، و من هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه.( م ت).

[3]. ظاهره كفاية ثقة واحدة في التبليغ و هو مختار الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة.( سلطان).

[4]. رواه الشيخ أيضا بسند صحيح.

[5]. أي لا يعلم الوكيل باطن أمرها.

[6]. أي بعد الفسخ لو دفع اليهما المهر استرجع منها، و هذا على تقدير عدم الدخول ظاهر، و ان كان بعد الدخول فلها المسمى لانه ثبت المهر بالدخول ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ ان كان المدلس غيرها، و لو كان هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنّه لا يثبت لها مهر اذ لا معنى لاعطائها و أخذها الا أن وقع الاعطاء قبل العلم بالعيب فيسترجع.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست