[2].« عليه» أي على الموكل« بذلك الذي قال له» أي
التوكيل. قال في الشرائع« اذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة كان القول قول
الموكل مع يمينه، و يلزم الوكيل مهرها و روى نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في
الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق إليها نصف
المهر و هو قوى» و قال في المسالك: وجه الأول أن المهر يجب بالعقد كلا و انما
ينتصف بالطلاق و ليس. و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه و هو
اختيار الشيخ في النهاية، و الثاني هو المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ أيضا في
المبسوط و مستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، و لانه فسخ قبل
الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، و في الأخير منع و في سند الحديث ضعف و لو صح
لم يمكن العدول عنه، و القول الثالث الذي اختاره أقوى و وجهه واضح، فانه إذا أنكر
الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثمّ يباح لها أن تتزوج و قد صرح
به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقّف على لزوم العقد و لانه على تقدير
ثبوته انما يلزم الزوج لانه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل المهر
كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية عليه، و أمّا وجوب الطلاق على
الزوج مع كذبه في نفس الامر و وجوب نصف المهر عليه فواضح.
[3]. انما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا
لم يصدق الوكيل عليها و لم تعلم، و الا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق.( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 86