responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 86

الَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا[1] فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ‌[2] حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا[3] لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

3385 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ-


[1]. حيث ترك الاشتهاد.

[2].« عليه» أي على الموكل« بذلك الذي قال له» أي التوكيل. قال في الشرائع« اذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه، و يلزم الوكيل مهرها و روى نصف مهرها و قيل يحكم ببطلان العقد في الظاهر و يجب على الموكل أن يطلقها ان كان يعلم صدق الوكيل و أن يسوق إليها نصف المهر و هو قوى» و قال في المسالك: وجه الأول أن المهر يجب بالعقد كلا و انما ينتصف بالطلاق و ليس. و قد فوته الوكيل عليها بتقصيره بترك الاشهاد فيضمنه و هو اختيار الشيخ في النهاية، و الثاني هو المشهور بين الاصحاب و اختاره الشيخ أيضا في المبسوط و مستنده ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام، و لانه فسخ قبل الدخول فيجب معه نصف المهر كالطلاق، و في الأخير منع و في سند الحديث ضعف و لو صح لم يمكن العدول عنه، و القول الثالث الذي اختاره أقوى و وجهه واضح، فانه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثمّ يباح لها أن تتزوج و قد صرح به في الرواية فينتقى المهر أيضا لان ثبوته يتوقّف على لزوم العقد و لانه على تقدير ثبوته انما يلزم الزوج لانه عوض البضع و الوكيل ليس بزوج، نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية عليه، و أمّا وجوب الطلاق على الزوج مع كذبه في نفس الامر و وجوب نصف المهر عليه فواضح.

[3]. انما يجوز للمرأة التزويج مع حلف الموكل إذا لم يصدق الوكيل عليها و لم تعلم، و الا لا يجوز لها التزويج قبل الطلاق.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست