responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 83

وَ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ‌[1] وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ نَصِيبِهِ فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ‌[2] وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

3380 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌[3] قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى بَيْتٍ فِي دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِي تِلْكَ الدَّارِ شُرَكَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهَا[4].

بَابُ الْوَكَالَةِ

3381- رَوَى جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ‌[5] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا- كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا[6].

3382 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ‌


[1]. حيث نفى الشفعة فيما إذا كان الثمن قيميا.

[2]. الظاهر أن المراد أنّه جعل نفسه بريئا من نصيبه في ذلك الشي‌ء و أعطاه لشريكه و أبرأه من حصته فلا شفعة لان الشفعة مختصة بالبيع.( سلطان).

[3]. في بعض النسخ« عن أبي عبد اللّه عليه السلام».

[4]. استدل به على انحصار حقّ الشفعة بالبيع و تقدم الاشكال فيه.

[5]. طريق المصنّف الى جابر بن يزيد ضعيف بعمرو بن شمر، و الى معاوية بن وهب صحيح كما في الخلاصة.

[6]. التشبيه اما في أصل الاعلام أو في كيفيته، فعلى الثاني لا يكفى اخبار الواحد غير العدل بل العادل، لكن صحيحة هشام بن سالم كما سيأتي تحت رقم 3385 تدلّ على الاكتفاء بالثقة( سلطان) و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يقال بجواز الدخول في الوكالة أيضا بقول الثقة و ان لم يثبت الا بالعدل و هو الأظهر من الاخبار. أقول: فى الروضة« لا يكفى في انعزاله الاشهاد من الموكل على عزله على الأقوى خلافا للشيخ و جماعة».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست