responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 82

وَ مَنْ طَلَبَ شُفْعَةً وَ زَعَمَ أَنَّ مَالَهُ غَيْرُ حَاضِرٍ وَ أَنَّهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ مَسِيرَةَ الطَّرِيقِ فِي ذَهَابِهِ وَ رُجُوعِهِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ أَتَى بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ‌[1] وَ إِذَا قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمَا اشْتَرَيْتَ‌[2] أَوْ طَلَبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً فَلَا شُفْعَةَ لَهُ‌[3] وَ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ الْمُعَاوَضِ بِهِ شُفْعَةٌ[4] إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا اشْتَرَيْتَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَ يَكُونُ غَيْرَ مَقْسُومٍ-


[1]. في المسالك:« إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر أنّه ببلده أجل ثلاثة أيّام من وقت حضوره للاخذ و ان ذكر أنّه ببلد آخر أجل مقدار ذهابه و عوده و ثلاثة أيّام كما تقتضيه الرواية» أقول: الظاهر مراده من الرواية حسنة عليّ بن مهزيار في التهذيب ج 2 ص 163« قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجى‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام فان أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و ان طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعة له» و قيده الاصحاب بما إذا لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذي نسب الثمن إليه بعيدا جدا كالعراق من- الشام و نحو ذلك و الا بطلت، و المراد ببطلانها على تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة سقوطها.

[2]. لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، و فيه كلام راجع المسالك ج 2 ص 283.

[3]. هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع المبطل للشفعة.

[4]. ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الى ثبوتها بانتقال الحصة و ان لم يكن بعقد و قيل: و كأنّه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور الانتقالات و فيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط و الشارع ضبطها بالبيع لكونها وصفا مضبوطا أ لا ترى أنّه ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في غيره، و يمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في المعاملات و نقل الاملاك البيع، و استدلّ أيضا بخبر أبي بصير الآتي و فيه نظر لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، و الحق أن حقّ الشفعة خلاف الأصل و كل ما هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النصّ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست