[1]. في المسالك:« إذا ادعى غيبة الثمن فان ذكر
أنّه ببلده أجل ثلاثة أيّام من وقت حضوره للاخذ و ان ذكر أنّه ببلد آخر أجل مقدار
ذهابه و عوده و ثلاثة أيّام كما تقتضيه الرواية» أقول: الظاهر مراده من الرواية
حسنة عليّ بن مهزيار في التهذيب ج 2 ص 163« قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام
عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم يتفق فكيف يصنع صاحب الأرض ان
أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجىء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر
فلينتظر به ثلاثة أيّام فان أتاه بالمال و الا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، و ان
طلب الأجل الى أن يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل
الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم فان وافاه و الا فلا شفعة له»
و قيده الاصحاب بما إذا لم يتضرر المشترى بالتأخير بأن كان البلد الذي نسب الثمن
إليه بعيدا جدا كالعراق من- الشام و نحو ذلك و الا بطلت، و المراد ببطلانها على
تقدير عدم احضاره في المدة المضروبة سقوطها.
[2]. لتضمنه الرضا بالبيع أو لمنافاته الفورية، و
فيه كلام راجع المسالك ج 2 ص 283.
[3]. هذا أيضا من حيث دلالته على الرضا بالبيع
المبطل للشفعة.
[4]. ذلك لاشتراط انتقال الشقص بالبيع فلا تثبت لو
انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة خلافا لابن الجنيد حيث ذهب الى ثبوتها بانتقال
الحصة و ان لم يكن بعقد و قيل: و كأنّه احتج بأن حكمة تشريعها موجودة في جميع صور
الانتقالات و فيه نظر لان وجود الحكمة غير كاف لعدم الانضباط و الشارع ضبطها
بالبيع لكونها وصفا مضبوطا أ لا ترى أنّه ضبط القصر بالسفر و ان وجدت المشقة في
غيره، و يمكن أن يقال: التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به لان الغالب في
المعاملات و نقل الاملاك البيع، و استدلّ أيضا بخبر أبي بصير الآتي و فيه نظر
لجواز أن يكون نفى الشفعة لكثرة الشركاء، و الحق أن حقّ الشفعة خلاف الأصل و كل ما
هو على خلاف الأصل يقتصر فيه على موارد النصّ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 82