responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 8

بَابُ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدْلَيْنِ فِي الْحُكُومَةِ

3232- رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ‌[2] قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ[3].

3233 وَ- رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1]. طريق المؤلّف إليه فيه الحكم بن مسكين و لم يوثق صريحا، و رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب الثقة عن الحسن بن موسى الخشاب الذي هو من وجوه أصحابنا عن ابن أبي نصر البزنطى، عن داود بن الحصين الواقفى الموثق راجع التهذيب ج 2 ص 91.

[2]. قوله« بالعدلين» حمل على المجتهدين.( سلطان).

[3]. اذا تعارض الأعلم و الاورع فالمشهور تقديم الأعلم، و التخيير أظهر( م ت) و في الجواب اشعار بأنّه لا بدّ من كونهما عالمين فقيهين ورعين لكن مع خلافهما ينظر الى أعلمهما و أفقههما و أورعهما.( سلطان).

[4]. عمر بن حنظلة وثقه الشهيد- رحمه اللّه- في درايته. و الرواية معروفة بمقبولة عمر بن حنظلة و معنى المقبولة قبول مضمونها في الجملة لا أنّها محكومة بالصحة في جميع جزئياتها، و لها صدر أورده الكليني ج 1 ص 67 و هو« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حقّ أو باطل فانما تحاكم الى الطاغوت، و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا، و ان كان حقا ثابتا لانه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه أن يكفر به قال اللّه تعالى‌« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف من أحكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه، قلت: فان كان كل رجل اختار رجلا فرضيا أن يكونا الناظرين- الخ-» بأدنى اختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست