[1]. مروى في الكافي ج 5 ص 281 عن القمّيّ، عن
أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عنه صلوات اللّه عليهما. و قوله
عليه السلام« إذا كانت له رغبة» أي مصلحة للطفل فيها، و يدلّ على أن الأب و الجد و
الوصى يأخذون بالشفعة للطفل إذا كان له غبطة، و على أن للغائب شفعة كما هو المشهور
فيهما.
و قال المحقق:« و تثبت للغائب و
السفيه و كذا المجنون و السبى و يتولى الاخذ وليهما مع الغبطة» و قال في المسالك:
لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه و غيره، و أمّا
الغائب فيتولى هو الاخذ بعد حضوره و ان طال زمان الغيبة، و لو تمكن من المطالبة في
الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة بتمكنه من الاشهاد على المطالبة فلا
يبطل حقه و لو لم يشهد بها.
[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 280 في الضعيف عن حماد،
عن جميل، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السلام.
[3]. في الكافي و التهذيب مسندا عن يونس عن بعض
رجاله عن الصادق عليه السلام.
[4]. قال في المسالك ج 2 ص 269:« اختلف الاصحاب في
محل الشّفعة من الأموال بعد اتّفاقهم على ثبوتها في العقار الثابت للقسمة كالارض و
البساطين على أقوال كثيرة منشؤها اختلاف الروايات فذهب أكثر المتقدّمين و جماعة من
المتأخرين منهم الشيخان و المرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن إدريس الى
ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، و مال إليه الشهيد في
الدروس و نفى عنه البعد، و قيده آخرون بالقابل للقسمة و تجاوز آخرون بثبوتها في
المقسوم أيضا اختاره ابن أبي عقيل و اقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المحقق من
اختصاصها بغير المنقول عادة ممّا يقبل القسمة» و المراد بقبول القسمة هو أن لا
يخرج عن حدّ الانتفاع بحيث لا يمكن الاستفادة المعتد بها منه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 79