[1]. رواه الشيخ و الكليني عن القمّيّ، عن أبيه،
عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قوله عليه السلام:« ليس
لليهودى- الخ» أي على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غير المسلم، و عدم ثبوت
شفعة الكافر على المسلم أيضا اجماعى.
( المرآة).
[2]. قال في الروضة: الشفعة تورث عن الشفيع كما
يورث الخيار في أصح القولين لعموم أدلة الارث، و قيل: لا يورث استنادا الى رواية
ضعيفة السند و هي رواية طلحة بن زيد.
[3]. حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيقة لا
تقبل القسمة، قال استاذنا الشعرانى:
أما السفينة فمال منقول و أيضا
غير قابل للقسمة، و النهر غير قابل لها غالبا، و الطريق ان بيع منفردا عن الدور
فلا شفعة فيها ان كان ضيقا غير قابل للتقسيم كما هو الغالب في الطريق التي تباع، و
الرحى و الحمام أيضا لا يقبلان القسمة، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخرين
فانهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة لان في كثير من أخبار- الشفعة
اثباتها في ما لم يقسم و ظاهرها أن يكون قابلا للانقسام و لم يقسم لا السالبة
بانتفاء القابلية- انتهى. و في الشرائع« فى ثبوت الشفعة في النهر و الطريق و
الحمام و ما لا تضر قسمته تردد أشبهه أنّها لا تثبت، و نعنى بالضرر أن لا ينتفع به
بعد قسمته، و المتضرر لا يجبر على القسمة، و لو كان الحمام أو الطريق أو النهر
ممّا لا تبطل منفعته بعد القسمة أجبر الممتنع و تثبت الشفعة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 78