[1]. روى الكليني في الكافي عن القمّيّ، عن أبيه،
عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما».
[2]. لعل المراد به وارث الميت و الحكم بها كناية
عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور( خلافا لابن الجنيد حيث
قبل شهادة الوصى و مال إليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد و اليمين و على
هذا يحتاج الى تأويل فيما بعد، و يحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا الى الشاهدين
للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا يحتاج الى تأويل فيما بعد لكن خلاف
المشهور من جهتين( سلطان) و في الوافي: انما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان
الدعوى على الميت و أمّا في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان
التهمة، و قال العلّامة المجلسيّ: قوله« فعلى المدعى يمين» أي لا عبرة بشهادة
الوصى و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به و بيمين الوارث.
[3]. هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حقّ الصغير
كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، و ذهب ابن الجنيد الى
قبولها كما يوهمه الخبر.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 73