responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 73

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ‌ لَا تَكُونُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً[1].

بَابُ شَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ‌

3362- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ‌[2] وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِ‌[3] وَ لَا يَكْتُمَ شَهَادَتَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ بِدَيْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ


[1]. روى الكليني في الكافي عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما».

[2]. لعل المراد به وارث الميت و الحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور( خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصى و مال إليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد و اليمين و على هذا يحتاج الى تأويل فيما بعد، و يحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا الى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع و حينئذ لا يحتاج الى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين( سلطان) و في الوافي: انما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لان الدعوى على الميت و أمّا في المسألة الأولى فلعله للاستظهار و الاحتياط لمكان التهمة، و قال العلّامة المجلسيّ: قوله« فعلى المدعى يمين» أي لا عبرة بشهادة الوصى و مع وجود شاهد آخر يثبت الحق به و بيمين الوارث.

[3]. هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حقّ الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، و ذهب ابن الجنيد الى قبولها كما يوهمه الخبر.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست