responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 65

يَهَبُوا فَقَضَى ع بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ‌[1].

3345- قَالَ أَبُو بَصِيرٍ[2] وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ قَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ أَنَّهَا لِي وَ هِيَ مِلْكِي وَ أَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً[3] وَ أَقَامَ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ بَيِّنَةً كَانَ الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِي لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‌[4] وَ لَكِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ أَمْرُهَا فَلِهَذَا


[1]. وجوب اليمين على من رجحت بينته هو مختار الشهيد في الدروس، و ظاهر عبارة اللمعة عدم وجوب اليمين.( سلطان).

[2]. رواه الكليني في صدر الخبر المتقدم.

[3]. في بعض النسخ« على ذلك البينة».

[4]. ظاهره أنّه لا فرق بين كون بينة ذى اليد أكثر أو أعدل أم لا في ذلك و هذا يخالف مفهوم ما سيأتي من قوله« و استوى الشهود في العدالة» الا أن يقال: ان ذلك من كلام أبيه و لا يرتضى به( سلطان) و قال استاذنا الشعرانى- مد ظله العالى-: ظاهر كلام الصدوق يدلّ على أن ذا اليد لا يقبل بينته إذا كانت خالية عن ذكر السبب، و أمّا إذا ذكر السبب فتقبل بينته كما تقبل بينة غير ذى اليد فيعارض بينهما فيرجح الاكثر عددا و قال بعد ذلك فيما لو كان المتداعيان غير ذوى أيدي يرجح الاعدل ثمّ الاكثر عددا، و لا فرق بين كون المتصرف أحدهما أو خارجا عنهما و الى هذا الاختلاف في الكلام أشار سلطان العلماء، و أما قبول بينة ذى اليد إذا كانت مستندة الى سبب فغير بعيدة لان الزام البينة على المنكر ينتفى في الشرع لكونه حرجا فإذا رضى المنكر بإقامة البينة و التزم بالحرج فهو له، و انما قلنا الزامه بالبينة حرج لانه لا يمكن لاحد أن يحفظ الشهود على براءة ذمته من كل دين محتمل و كون ما في يده من الأموال ممّا لا حقّ لاحد عليه، و أيضا فان من شرط شهادة الشهود أن يزيد بها على علم القاضي و ظاهر أن الشهود انما يشهدون على ملك الناس لما في أيديهم باستناد تصرفهم و تقلبهم فيها فلا يزيد بشهادة الشهود على علم القاضي شي‌ء فانه يعرف تصرفه و تقلبه فيما بيده و لا ينكره المدعى أيضا فلا فائدة في الشهادة الا إذا شهدوا بالسبب فانه-- يزيد على الاعتماد على التصرف و هو شي‌ء ينافى شهود المدعى فرضا كما في الحديث اذ شهد كل من البينتين بالانتاج على ندور من شهدت له و حينئذ فلا وجه لرد شهادة ذى اليد مطلقا و الحكم بشهادة غير ذى اليد فالصحيح أن يقال: إذا شهدت بينة ذى اليد بالسبب و لم يكتف بالاعتماد على التصرف في الشهادة على الملك قبل منه و عارضت بينة الخارج. و قال سلطان العلماء- رحمه اللّه- في وجه الحديث: ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصّة مقدم على الخارج و هو مختار بعض الاصحاب. راجع المختلف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست