[4]. ظاهره أنّه لا فرق بين كون بينة ذى اليد أكثر
أو أعدل أم لا في ذلك و هذا يخالف مفهوم ما سيأتي من قوله« و استوى الشهود في
العدالة» الا أن يقال: ان ذلك من كلام أبيه و لا يرتضى به( سلطان) و قال استاذنا
الشعرانى- مد ظله العالى-: ظاهر كلام الصدوق يدلّ على أن ذا اليد لا يقبل بينته
إذا كانت خالية عن ذكر السبب، و أمّا إذا ذكر السبب فتقبل بينته كما تقبل بينة غير
ذى اليد فيعارض بينهما فيرجح الاكثر عددا و قال بعد ذلك فيما لو كان المتداعيان
غير ذوى أيدي يرجح الاعدل ثمّ الاكثر عددا، و لا فرق بين كون المتصرف أحدهما أو
خارجا عنهما و الى هذا الاختلاف في الكلام أشار سلطان العلماء، و أما قبول بينة ذى
اليد إذا كانت مستندة الى سبب فغير بعيدة لان الزام البينة على المنكر ينتفى في
الشرع لكونه حرجا فإذا رضى المنكر بإقامة البينة و التزم بالحرج فهو له، و انما
قلنا الزامه بالبينة حرج لانه لا يمكن لاحد أن يحفظ الشهود على براءة ذمته من كل
دين محتمل و كون ما في يده من الأموال ممّا لا حقّ لاحد عليه، و أيضا فان من شرط
شهادة الشهود أن يزيد بها على علم القاضي و ظاهر أن الشهود انما يشهدون على ملك
الناس لما في أيديهم باستناد تصرفهم و تقلبهم فيها فلا يزيد بشهادة الشهود على علم
القاضي شيء فانه يعرف تصرفه و تقلبه فيما بيده و لا ينكره المدعى أيضا فلا فائدة
في الشهادة الا إذا شهدوا بالسبب فانه-- يزيد على الاعتماد على التصرف و هو شيء
ينافى شهود المدعى فرضا كما في الحديث اذ شهد كل من البينتين بالانتاج على ندور من
شهدت له و حينئذ فلا وجه لرد شهادة ذى اليد مطلقا و الحكم بشهادة غير ذى اليد
فالصحيح أن يقال: إذا شهدت بينة ذى اليد بالسبب و لم يكتف بالاعتماد على التصرف في
الشهادة على الملك قبل منه و عارضت بينة الخارج. و قال سلطان العلماء- رحمه اللّه-
في وجه الحديث: ان بينة الداخل مع ذكر السبب فيه خاصّة مقدم على الخارج و هو مختار
بعض الاصحاب. راجع المختلف.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 65