[1]. قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على ما هو
المشهور من أنّه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدّعى مع البينة على بقاء الحق
في ذمّة الميت و لا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، و في تعدّى حكم المسألة الى ما
شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان و مذهب الاكثر ذلك
نظرا الى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب منصوص العلة و من باب
اتّحاد طريق المسألتين، و فيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميّت قبل
الموت و هي غير حاصلة في محل البحث و ان حصل مثله اذ مورد النصّ أقوى من الملحق
به، و ذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق الى العدم قصرا للحكم على مورد النصّ و هو
غير بعيد.
[2]. أي و لما لم يكن حيا فلا يتصور شيء من
الثلاثة فلا يسمع دعواه.( سلطان).
[3]. شعيب هذا هو العقرقوفى ابن اخت أبي بصير يحيى
بن القاسم و هو ثقة عين و لم يذكر المؤلّف طريقه إليه، و رواه الكليني مع الخبر
الآتي في الكافي ج 7 ص 418 في الصحيح كليهما في خبر.
[4]. أي اتخذوها بالنتاج، و المذود- كمنبر- معتلف
الدابّة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 64