responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 64

وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهُمْ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ‌[1] فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌ‌[2].

بَابُ حُكْمِ الْمُدَّعِيَيْنِ فِي حَقٍّ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ لَهُ‌

3344- رَوَى شُعَيْبٌ‌[3] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ‌[4] لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ‌


[1]. قال العلّامة المجلسيّ: الخبر يدلّ على ما هو المشهور من أنّه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدّعى مع البينة على بقاء الحق في ذمّة الميت و لا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، و في تعدّى حكم المسألة الى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان و مذهب الاكثر ذلك نظرا الى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب منصوص العلة و من باب اتّحاد طريق المسألتين، و فيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميّت قبل الموت و هي غير حاصلة في محل البحث و ان حصل مثله اذ مورد النصّ أقوى من الملحق به، و ذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق الى العدم قصرا للحكم على مورد النصّ و هو غير بعيد.

[2]. أي و لما لم يكن حيا فلا يتصور شي‌ء من الثلاثة فلا يسمع دعواه.( سلطان).

[3]. شعيب هذا هو العقرقوفى ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم و هو ثقة عين و لم يذكر المؤلّف طريقه إليه، و رواه الكليني مع الخبر الآتي في الكافي ج 7 ص 418 في الصحيح كليهما في خبر.

[4]. أي اتخذوها بالنتاج، و المذود- كمنبر- معتلف الدابّة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست