responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 63

الرِّبْحِ وَ يَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ لِأَنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ رَوَى ذَلِكَ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ‌

3342- رَوَى أَبَانٌ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ‌[1].

بَابُ الْحُكْمِ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ حَقّاً بَعْدَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ

3343- رُوِيَ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ قُلْتُ لِلشَّيْخِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌[2] أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‌[3] فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ-


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام و الضمير في« أبى» راجع الى المدّعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة و طلب المدّعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حقّ له. ثم اعلم أن« عن جميل» فى السند كان مصحّف« عن رجل».

[2]. كذا في النسخ و قوله« يعنى» من المؤلّف و ليس في الكافي و التهذيب و عبد الرحمن ثقة و عده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا و في التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبي الحسن عليه السلام و في الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.

[3]. الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت و لازم، و قيل: هو على صيغة اسم الفاعل و الضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدّعى ثابت على المدّعى عليه.( سلطان عن م ق ر).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست