responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 6

الْقَاضِي بِالْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِي مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِيَ بِيَ مُكْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّكَ مَعَهُ.

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ.

3225 وَ- رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَقْضُونَ بِالْحَقِّ.

3226 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِنَّ النَّوَاوِيسَ‌[1] شَكَتْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّهَا فَقَالَ لَهَا عَزَّ وَ جَلَّ اسْكُتِي فَإِنَّ مَوَاضِعَ الْقُضَاةِ أَشَدُّ حَرّاً مِنْكِ.

بَابُ كَرَاهَةِ أَخْذِ الرِّزْقِ عَلَى الْقَضَاءِ

3227- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَاكَ سُحْتٌ‌[2].

بَابُ الْحَيْفِ فِي الْحُكْمِ‌

3228- رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ‌[3] قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ‌


[1]. النواويس جمع ناووس مقبرة النصارى و موضع بجهنم.

[2]. السحت: الحرام، و حمل على الاجرة، و المشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك: ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الاجرة و ان لم يتعين عليه فان كان له غنى عنه لم يجز أيضا و إلا جاز، و قيل يجوز مع عدم التعين مطلقا، و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، و من الاصحاب من جوز أخذ الاجرة عليه مطلقا، و الأصحّ المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم( المرآة) أقول: فى الكافي و التهذيب« ذلك السحت».

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 410 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 69 عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات اللّه عليه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست