[1]. كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شيء عند
رجل و إذا أخبر بأنّه من جهة المتعة لا يجيزها العامّة فيغيرها و يقول من جهة
النكاح أو يقول: لها عليه هذا المبلغ و لا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد في الارث
و هم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا و كذا و هكذا في
سائر ما هو مخالف لرأى العامّة، و من الأفاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل
كما إذا شهدت المرأة بوصيّة عشرة دراهم لرجل و الحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين
درهما ليصل إليه ما أوصى له، و فيه اشكال و اللّه يعلم.( المرآة).
[2]. توى- كرضى-: هلك( القاموس) و في الكافي ج 7 ص
380 و التهذيب ج 2 ص 84 بسند فيه أبو جميلة مفضل بن صالح الضعيف« ليزوى» و في
النهاية« ما زويت عنى مما أحبّ» أي صرفته و قبضته، و اللام فيه و في« ليهدر»
للعاقبة.
[3].« مد البصر» أي تسرى ظلمته الى غيره بقدر مد
البصر، و الكدوح: الخدوش جمع كدح و كل أثر من خدش أو عض فهو كدح كما في النهاية.
[4]. أي يجب أن تكون اقامة الشهادة للّه فإذا تضمن
اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حقّ فلا يكون للّه قال في المجمع: هذا-
الكلام- خطاب للشهود أي أقيموها لوجه اللّه و اقصدوا بأدائها التقرب إلى اللّه لا
الطلب لرضا المشهود له و الاشفاق من المشهود عليه.
[5]. لم أجده مسندا، و رواه المفسر الجرجانى في
تفسيره مرسلا أيضا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 58