responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 574

امْرَأَةٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِي بِوَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا فَتِلْكَ الَّتِي لَا يُكَلِّمُهَا اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهَا وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

4962 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ يُقَالُ لَهُ مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً[1].

4963 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّمَا شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي‌[2].

4964 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ شَفَاعَتُنَا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ شِيعَتِنَا وَ أَمَّا التَّائِبُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ‌

4965 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ.

4966- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ هَلْ تَدْخُلُ الْكَبَائِرُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ ذَاكَ إِلَيْهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ شَاءَ عَفَا[3].


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 273 في الحسن كالصحيح، و قال العلّامة المجلسيّ: أى قتل مؤمنا لايمانه أو يموت كموتهم و ان كان ينجو بعد من العذاب- انتهى، أقول: ستجي‌ء الاخبار في باب القتل ان شاء اللّه تعالى.

[2]. كأنّه ردّ لقول المعتزلة حيث انهم قالوا ان شفاعة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في- القيامة تكون لاهل الجنة ليزيد في درجاتهم، و خالفهم في ذلك غيرهم من الفرق.

[3]. رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد و في الموثق كالصحيح عن إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام.

إلى هنا تمت تعاليقنا على هذا الجزء و الحمد للّه ربّ العالمين، و نسأله أن يوفقنا لاتمام العمل و بلوغ الامل و أن يصوننا عن الخطأ و الخطل.

على أكبر الغفّارى

21 رجب المرجب 1393.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست