[1]. استبعد بعض الأكابر قول المصنّف( ره) في بيان
الخبر و قال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لأنّها
أمانة عنده، و لا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، و ما استدلّ به من قول
الصادق عليه السلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور
القضية. و اللّه أعلم.
[2]. لم أجده مسندا، و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص
79 بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا سمع الرجل الشهادة و لم
يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، و
لا يحل له أن لا يشهد» و« من» فى قوله« من الظالم» موصولة.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح
عنه.
[6]. في المجمع اسناد الاثم الى القلب لان الكتمان
فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب و لان إضافة الاثم الى القلب أبلغ في
الذم كما أن إضافة الايمان الى القلب أبلغ في المدح.
[7]. روى الكليني الخبر في الكافي بتقطيع في
موضعين بسند حسن كالصحيح.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 57