responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 550

عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا يَعْلَمُ الرَّجُلُ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ‌[1].

4892 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ‌[2].

4893 وَ- رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ يُطْعَمُ السَّمَكَ الطَّرِيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بُلْ عَلَى الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّينٌ‌[3].

4894 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ‌[5].

4895 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا وَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَامِعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ‌


[1]. العنن- بالفتح- هو الضعف المخصوص بالعضو و الاسم العنة- بالضم- و يقال للرجل إذا كان كذلك عنين- كسكين- و هو من جملة عيوب الرجل التي توجب تسلط الزوجة على الفسخ. و الخلوق- كصبور-: طيب مركب يتخذ من الزعفران و غيره.

[2] ( 2 و 3) لم نطّلع على سندهما و هما قرينتان و لم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.

[3] ( 2 و 3) لم نطّلع على سندهما و هما قرينتان و لم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.

[4]. في الكافي ج 5 ص 410« عباد الضبى» و لعله البصرى يعنى ابن صهيب.

[5]. أي لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام و البرص و غير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الأربعة التي منها العنن بدليل مثبت للاستثناء، و هذا هو المشهور بين الاصحاب.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست