responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 549

بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ وَ الْبَائِنِ وَ الْحَرَامِ‌

4889- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[1].

4890 وَ- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحَلَّهَا لَكَ فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ‌ فَجَعَلَ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ‌[2].

بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ‌

4891- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْ‌


[1]. الخلية أي خالية من الزوج و كذا البريئة أي بريئة عن الزوج، و قوله« بتة» أي مقطوعة الوصلة، و هذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق و ليس بطلاق عند الشارع و لا يتفرع عليها حرمة و لا كفّارة.

[2]. يعني الكفّارة في الآية لمخالفة اليمين لا لقوله صلّى اللّه عليه و آله:« أنت على حرام» و ان كان ظاهره ذلك لان اللّه تعالى يقول:« قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» بعده.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست