responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 548

بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ زَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي حَدِيثِهِ وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً[1].

4886 وَ- رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ رِضًا مِنْ ثَمَنِهِ‌[2].

4887 وَ- فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ[3] أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ الزَّوْجَةُ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ‌[4].

4888 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ.

قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ نَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةٌ فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ‌[5].


[1]. هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافي و التهذيب لا في رواية عبد الكريم، و كأنّ السهو من المصنّف- رحمه اللّه-

[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على أن ولد الشبهة لمولى الجارية و يجب فكه بالقيمة.( م ت).

[3]. في الكافي في الموثق كالصحيح عنه عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر و الحدّ محمول على التعزير.( المرآة).

[5]. المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة و النكاح الصحيح و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني- رحمه اللّه- اتفاق الاصحاب على ذلك، و لكن ظاهر الخبر أن تعدّد العدة مذهب العامّة.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست