[1]. هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما
في الكافي و التهذيب لا في رواية عبد الكريم، و كأنّ السهو من المصنّف- رحمه
اللّه-
[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدلّ على
أن ولد الشبهة لمولى الجارية و يجب فكه بالقيمة.( م ت).
[3]. في الكافي في الموثق كالصحيح عنه عن أبي بصير
و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[4]. لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا
بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر و الحدّ محمول على التعزير.( المرآة).
[5]. المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة و النكاح
الصحيح و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني- رحمه اللّه- اتفاق
الاصحاب على ذلك، و لكن ظاهر الخبر أن تعدّد العدة مذهب العامّة.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 548