responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 545

4876 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌[1].

4877 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِ‌[2] عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ[3] كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْمَرَضِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ‌[4].

4878 وَ- فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ‌


[1]. يدل على كراهة الطلاق في المرض و جواز النكاح و لكنّه مشروط بالدخول و ان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر الى المهر و الميراث، و أمّا بالنظر الى العدة ففيه اشكال و الأحوط العدة لعموم أخبارها( م ت) أقول: لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى‌« إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» و أما المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فعليها العدّة لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج و صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و قد تأتي في الميراث.

[2]. له أصل عنه الحسن بن محبوب( منهج المقال).

[3]. في الكافي ج 6 ص 121 و التهذيب ج 2 ص 118« و عن مالك بن عطية عن أبي الورد عن أبي جعفر عليه السلام» و هذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية عن أبي جعفر محمّد بن على عليهما السلام، و كأنّ السقط من النسّاخ.

[4]. يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج الى سنة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست