responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 544

وَ إِنْ شَاءَتْ بَانَتْ.

4874 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي سُرِّيَّةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ثُمَّ أَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا[1] فَوَرِثَهُ وَلَدُهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا الْعَبْدَ فَجَاءَا يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتِي لَسْتُ أُطَلِّقُهَا وَ قَالَتْ هُوَ عَبْدِي لَمْ يُجَامِعْنِي فَسُئِلَتْ هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ لَوْ جَامَعَكِ مُنْذُ كَانَ لَكِ عَبْداً لَأَوْجَعْتُكِ اذْهَبِي فَهُوَ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ تَبِيعِينَ إِنْ شِئْتِ وَ تُرِقِّينَ إِنْ شِئْتِ وَ تُعْتِقِينَ إِنْ شِئْتِ.

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ‌

4875- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ تَرِثُهُ فِي مَرَضِهِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ سَنَةٍ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِي سَنَةٌ فَلَيْسَ لَهَا مِيرَاثٌ‌[2].


[1]. فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت، و قال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيّد اذ هو سبب لعتقها فاسند إليه، أو الولد المفهوم ضمنا، و هو كما ترى بعيد و لعل فاعل« تزوجها» العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.

[2]. قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل على الكراهة جمعا، ثمّ ان كان الطلاق رجيعا توارثا ما دامت في العدة إجماعا، و ان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، و ترثه هي في العدة و بعدها الى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه، هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية الى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا و اختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس الى المدة المذكورة- انتهى، فعلى هذا قوله« ثم تتزوج» أي ان شاءت« اذا-- انقضت عدتها» أي يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، و إباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، و هكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافي.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست