[2]. يدلّ على أنّه إذا اعتقت الأمة في العدّة
يتمّ عدّة الأمة و لا يغلب جانب الحرّية، و حمله الشّيخ على الطلاق البائن لما روى
في الصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى أمة كانت تحت رجل فطلقها ثمّ
أعتقت، قال: تعتدّ عدّة الحرّة» و حمل معارضها على الرجعى.
[3]. رواه الشيخ في الموثّق بدون التفسير فالظاهر
أنّه من المصنّف.
[4]. يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 483 في الحسن
كالصحيح عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السلام قالا:« من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق
بينهما و ان شاء تركهما على نكاحهما» و حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ،
و قال السيّد العاملىّ- رحمه اللّه- أطبق الاصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضى
تسلط المشترى على فسخ العقد و امضائه و اطلاق النصوص و كلام الاصحاب يقتضى عدم
الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، و في
صحيحة محمّد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الاكثر بأن
هذا الخيار على الفور، و يدلّ عليه خبر أبى الصباح الآتي.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 542