responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 542

طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِيقَتَانِ‌[1].

4865 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَةً فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِيَ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.

4866 وَ- رَوَى فَضَالَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمَمْلُوكَةِ[2].

4867 وَ- فِي رِوَايَةِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

يَعْنِي إِذَا طُلِّقَتْ‌[3].

4868 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا أَوْ بَيْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَدَعَهُمَا[4].


[1]. هو كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتى.

[2]. يدلّ على أنّه إذا اعتقت الأمة في العدّة يتمّ عدّة الأمة و لا يغلب جانب الحرّية، و حمله الشّيخ على الطلاق البائن لما روى في الصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى أمة كانت تحت رجل فطلقها ثمّ أعتقت، قال: تعتدّ عدّة الحرّة» و حمل معارضها على الرجعى.

[3]. رواه الشيخ في الموثّق بدون التفسير فالظاهر أنّه من المصنّف.

[4]. يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 483 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا:« من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما و ان شاء تركهما على نكاحهما» و حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، و قال السيّد العاملىّ- رحمه اللّه- أطبق الاصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد و امضائه و اطلاق النصوص و كلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده و لا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، و في صحيحة محمّد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، و قطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، و يدلّ عليه خبر أبى الصباح الآتي.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست