[1]. أصل الخبر في الكافي هكذا« فى رجل لاعن
امرأته و هي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه، قال: يرد إليه
الولد و لا يجلد لانه قد مضى التلاعن».
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 303 عنه عن
آبائه عن على عليهم السلام و السقط من قلم النسّاخ لما سيأتي هذا الخبر في باب
الميراث و يصله الى أمير المؤمنين عليه السلام.
[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 300 بإسناده عن
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر قال:« ان قام رجل من أهلها مقامها
فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث
زوجها».
[5]. في بعض النسخ« الحسن بن سيف» و في بعضها
مكان« سيف» يوسف.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 539