responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 539

مِنْهُ رُدَّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ- رَوَى ذَلِكَ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

4856 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌[2] فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يَخِيرُ وَاحِداً مِنِ اثْنَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ‌[3] فَيُقَامُ فِيكَ الْحَدُّ وَ تُعْطَى الْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ لَكَ‌[4].

4857 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ‌[5] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ‌ شَهاداتٍ بِاللَّهِ‌ فَإِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِيبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ‌ شَهاداتٍ بِاللَّهِ‌ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لَهُ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَهُ وَ إِلَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا يَدْخُلُهُ لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَ لَا وَلَدٍ وَ يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ وَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ-


[1]. أصل الخبر في الكافي هكذا« فى رجل لاعن امرأته و هي حبلى، ثمّ ادعى ولدها بعد ما ولدت و زعم أنّه منه، قال: يرد إليه الولد و لا يجلد لانه قد مضى التلاعن».

[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 303 عنه عن آبائه عن على عليهم السلام و السقط من قلم النسّاخ لما سيأتي هذا الخبر في باب الميراث و يصله الى أمير المؤمنين عليه السلام.

[3]. و في بعض النسخ« الذم».

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 300 بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر قال:« ان قام رجل من أهلها مقامها فلا عنه فلا ميراث له و ان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها».

[5]. في بعض النسخ« الحسن بن سيف» و في بعضها مكان« سيف» يوسف.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست