responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 538

وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا[1] وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا كَمَا يَتَلَاعَنُ الْحُرَّانِ‌[2] وَ يَكُونُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ[3].

4854 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا الَّذِي زَوَّجَهَا إِيَّاهُ‌[4].

4855 فَأَمَّا خَبَرُ- الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

فَإِنَّهُ يَعْنِي الْأَمَةَ الَّتِي يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَ الذِّمِّيَّةَ الَّتِي هِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ لَمْ تُسْلِمْ وَ الْحَدِيثُ الْمُفَسَّرُ يَحْكُمُ عَلَى الْمُجْمَلِ‌[5] وَ

إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ‌


[1]. روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرق بينهما».

[2]. روى الكليني ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه« سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الحران».

[3]. روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و الحرة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية، و لا يتوارثان و لا يتوارث الحرّ المملوكة»، و هذا قول الاكثر خلافا لابن الجنيد و جماعة فانهم اشترطوا اسلامها.

[4]. يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، و عن الموطوءة بالملك أو المحللة.( سلطان).

[5]. حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل و على أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها و قال: لانه إذا كان كذلك فلا لعان بينهما و يكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد و استدلّ عليه بالخبر السابق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست