[1]. روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل قذف امرأته و هي
خرساء، قال: يفرق بينهما».
[2]. روى الكليني ج 6 ص 166 في الصحيح عن محمّد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه« سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما
يتلاعن الحران».
[3]. روى الكليني ج 6 ص 164 في الحسن كالصحيح عن
جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن الحرّ بينه و بين
المملوكة لعان؟ فقال: نعم و بين المملوك و الحرة، و بين العبد و الأمة، و بين
المسلم و اليهودية و النصرانية، و لا يتوارثان و لا يتوارث الحرّ المملوكة»، و هذا
قول الاكثر خلافا لابن الجنيد و جماعة فانهم اشترطوا اسلامها.
[4]. يحتمل أن التقييد للاحتراز عن المزوجة بدون
اذن المولى فان نكاحها يكون باطلا، و عن الموطوءة بالملك أو المحللة.( سلطان).
[5]. حمله الشيخ في الاستبصار على نحو هذا الحمل و
على أن يكون المراد بالحر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها و قال: لانه إذا كان
كذلك فلا لعان بينهما و يكون الاولاد رقا لمولاها ان كان هناك ولد و استدلّ عليه
بالخبر السابق.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 538