[1]. روى الكليني ج 6 ص 166 مسندا عن جميل بن
دراج، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا يكون اللعان الا بنفى
ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها» و لعلّ المراد نفى اللعان الواجب، أو
الحصر بالنسبة الى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ و نقل عن الصدوق في المقنع
أنّه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد.( المرآة).
[2]. الخبر مرويّ في الكافي و التهذيب بدون ذكر
الصبى، و ما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.
[3]. ظاهره عن البزنطى و يحتمل أن يكون مستنبطا
ممّا رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 6 ص
162 في تفسير قوله تعالى« وَ الَّذِينَ-- يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ-
الآية». أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا و في الوسائل جعله مع ما يأتي الى قوله« و
النصرانية» فى ص 538 خبرا واحدا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 536