responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 536

وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ[1] وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ رَمَى امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ وَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يُجَامِعُهَا وَ أَنْكَرَ وَلَدَهَا فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ رُجِمَتْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ شُهُودٍ لَاعَنَهَا فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ لِعَانِهَا ضُرِبَ حَدَّ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ لَاعَنَهَا دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ.

4852 وَ- سَأَلَ الْبَزَنْطِيُّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ عَنْ يَسَارِهِ‌[2].

4853 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ ثُمَّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ‌ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ‌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ‌ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ‌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ‌ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ‌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ‌ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ‌ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ‌[3].

فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ وَ يَكُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا وَ يُتَّقَى الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ-


[1]. روى الكليني ج 6 ص 166 مسندا عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:« لا يكون اللعان الا بنفى ولد، و قال: إذا قذف الرجل امرأته لا عنها» و لعلّ المراد نفى اللعان الواجب، أو الحصر بالنسبة الى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ و نقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد.( المرآة).

[2]. الخبر مرويّ في الكافي و التهذيب بدون ذكر الصبى، و ما تضمنه من الامران محمول على الاستحباب على المشهور.

[3]. ظاهره عن البزنطى و يحتمل أن يكون مستنبطا ممّا رواه هو عن المثنى عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي ج 6 ص 162 في تفسير قوله تعالى« وَ الَّذِينَ‌-- يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ‌- الآية». أو يكون خبرا آخر لم يصل الينا و في الوسائل جعله مع ما يأتي الى قوله« و النصرانية» فى ص 538 خبرا واحدا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست