responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 535

4846 وَ- سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ‌[1].

4847 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا[2].

4848 وَ- سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ[3].

4849 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنْ صَوْمِ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.

4850 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ[4].

بَابُ اللِّعَانِ‌[5]

4851- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ‌[6].


[1]. رواه الكليني و الشيخ في الموثق و يدلّ على الإرادة.

[2]. رواه الكليني بسنده المعروف عن السكونى، و يدلّ على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.

[3]. مروى في الكافي و التهذيب في الموثق، و تقدم في حسنة جميل.

[4]. يعني عتقها يجزى في كفّارة الظهار.

[5]. اللعان مصدر لاعن يلاعن و أصله الطرد و الابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، و معناه شرعا المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.

[6]. الخبر في الكافي إلى هنا و البقية كلام المصنّف ظاهرا. و يشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا و أمّا اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه بالدخول.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست