[5]. اللعان مصدر لاعن يلاعن و أصله الطرد و
الابعاد فكأن كل واحد من الزوجين يبعد نفسه عن صاحبه، و معناه شرعا المباهلة بين
الزوجين في إزالة حدّ أو نفى ولد بلفظ مخصوص عند الحاكم.
[6]. الخبر في الكافي إلى هنا و البقية كلام
المصنّف ظاهرا. و يشترط الدخول في اللعان بنفى الولد فان الولد قبل الدخول لا
يتوقف نفيه على اللعان إجماعا و أمّا اللعان بالقذف فقد اختلفوا في اشتراطه
بالدخول.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 535