responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 534

4842 وَ- رَوَى زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ[1] أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُطِيقُ لِكُلِّ مَرَّةٍ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ لَا قَالَ يُطِيقُ إِطْعَامَ‌ سِتِّينَ مِسْكِيناً مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ فَيُطِيقُ صِيَامَ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ لَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا[2].

4843 وَ- فِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ[3].

4844 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا يَقَعُ ظِهَارٌ عَنْ طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَنْ ظِهَارٍ[4].

4845 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ‌[5].


[1]. كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبى الدرداء و هو تصحيف أبى الورد و في التهذيب ج 2 ص 256 و الاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن و صحته يظهر من المشيخة.

[2]. أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم إمكان الرجوع بالكفارة.( م ت).

[3]. حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام« عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفّارة، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا».

[4]. في بعض النسخ« لا يقع ظهار على طلاق، و لا طلاق على ظهار» فيكون« على» بمعنى مع و فسر بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر. و لم أعثر على سند لهذا الخبر.

[5]. لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت و ذهب بعض الى الاكتفاء بالإسلام، و قال: لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الا عموم اشتراط العدالة في الشاهدين، و اثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، و في الوافي: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم اللّه سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست