[1]. كذا في بعض النسخ و في بعضها« أبى الدرداء و
هو تصحيف أبى الورد و في التهذيب ج 2 ص 256 و الاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن و
صحته يظهر من المشيخة.
[2]. أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم إمكان الرجوع
بالكفارة.( م ت).
[3]. حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في
الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام« عن رجل
ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفّارة، و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و
جاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا».
[4]. في بعض النسخ« لا يقع ظهار على طلاق، و لا
طلاق على ظهار» فيكون« على» بمعنى مع و فسر بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر. و
لم أعثر على سند لهذا الخبر.
[5]. لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن
الشهادة أينما أطلقت و ذهب بعض الى الاكتفاء بالإسلام، و قال: لا دليل على اشتراط
كونهما عدلين الا عموم اشتراط العدالة في الشاهدين، و اثبات الحكم هنا بمثل ذلك
مشكل، و في الوافي: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا،
فجعل الظهار مكان اسم اللّه سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 534