responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 533

ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَقُلْتُ فَإِنِّي أَقْوَى عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ[1].

4839 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ[2].

4840 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يُرِيدُ أَنْ يُرْضِيَ بِذَلِكَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا وَ لَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[3].

4841 وَ- رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً[4] وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ‌[5].


[1]. اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقّق و جماعة الى عدم الوقوع و ذهب الشيخ و الصدوقان و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين الى الوقوع و هو الأقوى، و هذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع، و الشيخ حمله على أن المراد عدم الإثم، و لا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام إجماعا الا أن يقال: المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل:

لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرأ« خرجت» فى الموضعين بصيغة المتكلم.( المرآة).

[2]. يدل على تداخل كفّارة الايلاء و الظهار و لم يعمل به الاصحاب و قالوا بلزوم حكمهما سواء قدم الظهار أو أخر و لا يستبيحون بدون الكفّارتين.

[3]. لان إرادة الظهار شرط فيه.

[4]. يدل على حصول التتابع بشهر و يوم من الثاني، و على جواز التفريق.( م ت).

[5]. يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد و هو غريب في البدل، و الأحوط الصوم لظاهر الآية و الاخبار.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست