[1]. اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار
المعلّق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقّق و جماعة الى عدم الوقوع و ذهب الشيخ
و الصدوقان و ابن حمزة و العلامة و أكثر المتأخرين الى الوقوع و هو الأقوى، و هذا
الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع، و الشيخ حمله على أن المراد عدم الإثم، و لا
يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام إجماعا الا أن يقال: المراد أنّه لا عقاب
عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل:
لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن
أن يقرأ« خرجت» فى الموضعين بصيغة المتكلم.( المرآة).
[2]. يدل على تداخل كفّارة الايلاء و الظهار و لم
يعمل به الاصحاب و قالوا بلزوم حكمهما سواء قدم الظهار أو أخر و لا يستبيحون بدون
الكفّارتين.