responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 532

بَنَى عَلَيْهِ‌[1] قَالَ وَ قَالَ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ[2].

4836 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنْ ظَاهَرَ رَجُلٌ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ يَنْظُرُ حَتَّى يَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيَمْضِ فِي الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ‌[3].

4837 وَ- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ اذْهَبْ فَصُمْ‌ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‌ فَقَالَ لَا أَقْوَى فَقَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ‌ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ قَالَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا أَعْلَمُ أَنَّ بَيْنَ لَابَتَيْهَا[4] أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الظِّهَارِ غَرِيبٌ نَادِرٌ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ فِي هَذَا الْمَعْنَى فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‌[5].

4838 وَ- فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ‌


[1]. ظاهره خلاف فتوى الاصحاب اذ المرض من الاعذار التي يصحّ معها البناء عندهم خلافا لبعض العامّة، فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوغ الإفطار، أو على التقية، أو على الاستحباب.( المرآة).

[2]. زاد في الكافي« و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيام شهر».

[3]. قوله« فليمض- الخ» هذا هو الذي عليه الاصحاب.

[4]. الضمير المؤنث راجع الى المدينة المشرفة، و لابتاها حرّتان تكتنفان بها من الشرق و الغرب.

[5]. كما رواه المصنّف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم 1885.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست