responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 53

أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.

3314 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِ‌[1] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهَا مَا آتَاهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا[2] تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ‌[3].

3315 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ‌[4] وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

3316 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا بِهِ أَنَّهُ اسْتَهَلَ‌[5] وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ‌[6].


[1]. في بعض النسخ« يحيى بن خالد» و هو تصحيف.

[2]. في بعض النسخ« لها ما أثابها به سيدها» أي السيّد يعطيها الأشياء في حياته و كان متعارفة، و قال الفاضل التفرشى: يمكن أن يكون« معروف» خبر مبتدأ محذوف أي ما آتاها أو أثابها به سيدها و أعطاها اياها معروف و احسان، و أن يكون خبر ذلك قدم للاهتمام، فيكون« لها» خبر مبتدأ محذوف.

[3]. المشهور عدم قبول شهادة النساء متفردات في الأموال و الديون و ان انضم إليها اليمين، و قوى الشهيدان في الدروس و الروضة قبول شهادة امرأتين و يمين في الأموال.

[4]. أي في الوصية بالدين.( م ت).

[5]. الاستهلال ولادة الولد حيا ليرث، سمى ذلك استهلالا للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة كتصويت من رأى الهلال فاشتق منه. قاله في الروضة، و في القاموس استهل الصبى: رفع صوته بالبكاء كأهل.

[6]. السند صحيح و عليه الفتوى و قالوا بثبوت النصف بشهادة اثنتين و الثلاثة أرباع بشهادة ثلاث و الكل بشهادة أربع، و استدلوا على الجميع بهذا الخبر و فيه خفاء، كما في المرسلة الآتية و الاثنتان في صحيحة ابن سنان كما يأتي في الهامش، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- و لعلّ هذه الأمور مع الشهرة التامة بين الاصحاب تكفى في ثبوت الحكم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست